108إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-التوضيح:أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣).وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.تنبيه:لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاءوإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:1 / 119نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي