399
قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اجْتَمَعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ بَاطِلٌ فَلْمَ يَجْتَمِعِ الشَّافِعِيُّ بِالرَّشِيدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ
وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ
وَمِنَ الثَّانِي
قَوْلُ الْمَيْمُونِيّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول ثَلَاث كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ الْقُصَّاصِ فِيهَا
فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلْيَسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ
وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرَهَا كِتَابَا الْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ

1 / 399

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى | أصول