391الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرىالملا علي القاري - ١٠١٤ هجريمحققمحمد الصباغالناشردار الأمانة ومؤسسة الرسالةمكان النشربيروتتصانيفالموضوعاتالحكم على الحديث•مناطقأفغانستانالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨٦١٠ - حَدِيثُيَا شَيْخُ إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِكَ مِنْكَ //يُرْوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَأَرْوِيهِ عَنْهُ فَقَالَ لِي يَا شَيْخُ ... وَذَكَرَهُ وَكَانَ يَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْخًا كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّوَقَالَ الْمُنُوفِيُّ لَا إِنْكَارَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلَ هَذَا عَنْهُ ﷺ فِي الْمَنَامِ وَلَا فِي الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْخَصَائِصِوَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسلم إِن مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافٍ يَحْكُمُ بِهِ الْوِلَاةُ أَمَّا إِذَا رَآهُ يَأْمُرُهُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ أَرْشَدَهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا بِالْمَنَامِ بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ //٦١١ - حَدِيثُيَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي1 / 391نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي