تساوي مائتي درهم ثم إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفا ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب العين التي برئت فعاد البياض إلى حاله فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع وإن شاء فداه بثمانمائة درهم فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بمائتي درهم وإن شاء تركهما
فإن اختار أخذهما جميعا فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبا ردها بسبعي الثمن الذي نقد وهو مائتا درهم وإن لم يجد بها عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا رد بخمسة أسباع الثمن
ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض عينها فصارت تساوي ألفي درهم ثم ان عبدا لرجل ضرب العين التي برئت فعادت إلى حالها ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت تساوي مائتي درهم فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء أخذه بألف درهم فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا وإن شاء تركهما فإن أخذهما فإن عليه من الثمن
1 / 322
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض