160الأصلمحمد بن الحسن الشيباني - ١٨٩ هجريمحققشفيق شحاتهالناشرمطبعة جامعة القاهرةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٧٣ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨درهما ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس مال البيع الآخر فيقوم بخمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفةوفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم ولا يطرح منها شيئا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء كان قبله من ربح ولا وضيعةألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثا أو وصية ثم باعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح منه شيئاولو كان أصله بيعا فباعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئا فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة١٣ - وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم واشترى آخر نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة أو قالا ربح كذا وكذا1 / 161نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي