132الأصلمحمد بن الحسن الشيباني - ١٨٩ هجريمحققشفيق شحاتهالناشرمطبعة جامعة القاهرةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٧٣ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨٢٨ - وإذا كان البائع أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتريوكذلك إذا مات صاحب الخيار كان البيع جائزا لازما له ولا يورث الخيار ولا يكون لغير الذي اشترطه٢٩ - وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو إلى الظهر فإن له الخيار الغد كله والليل كله ووقت الظهر كله وهذا قول أبي حنيفةوفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إن له الخيار إلى مطلع الفجر أو إلى أن تغيب الشمس أو إلى أن تزول الشمس٣٠ - وإذا اشترى الرجل بيعا لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع قد رضي الآمر والآمر غائب فإن البائع لا يصدق وليس على المشتري يمين في ذلكولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر1 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي