119الأصلمحمد بن الحسن الشيباني - ١٨٩ هجريمحققشفيق شحاتهالناشرمطبعة جامعة القاهرةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٧٣ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلفوكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجلفإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجلولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجلولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجلوكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائزوقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة1 / 120نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي