99أصل صفة صلاة النبي ﷺناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعالإصدارالأولى ١٤٢٧ هـسنة النشر٢٠٠٦ ممكان النشرالرياضتصانيفالآداب والأخلاق والفضائلالطهارة والصلاة•مناطقسورياالأردنألبانياالصلاةُ في السَّفِينةوسُئل ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ فقال:" صَلِّ فيها قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق " (١) .(١) أخرجه الدارقطني (١٥٢)، والحاكم (٢٧٥) عن أبي نعيم الفضل بن دكين:ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به (*) . وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ...، وهو شاذ بمرة ". وكذا قال الذهبي. وهو كما قالا.وأخرجه الدارقطني، وكذا البزار (٦٨) من طريق رجل من أهل الكوفة من ثقيفعن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر:أن النبي ﷺ أمره أن يصلي في السفينة قائمًا؛ إلا أن يخشى الغرق.وفيه الرجل الذي لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل - كما قال الهيثمي(٢/١٦٣) -. قال الشوكاني (٣/١٦٩):" فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشيةالغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاةالفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقدَّمنا مايدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذرِ. والرُّخَصُ لا يقاسعليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافةالغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار ". اهـ.وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦):" سمعت أحمد ﵀ سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدًا؟ قال: إن كان(*) وعزاه الشيخ في " الصفة " المطبوع (ص ٧٩) لـ " عبد الغني المقدسي في " السنن " (٨٢/٢) ".1 / 101نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي