361الأشباه والنظائر في فقه الشافعيةابن الوكيل - ٧١٦ هجريالناشردار الكتب العلمية، 2002تصانيفالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧33 منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته، فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح، والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح ومنها : إذا قال أد ديني عني ، فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان .ومنها : إذا قال اضمن عني .صفحة ٣٧٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي