353الأشباه والنظائر في فقه الشافعيةابن الوكيل - ٧١٦ هجريالناشردار الكتب العلمية، 2002تصانيفالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧انه لا رجوع له ، وفي التهذيب : أنه يصح ، ويكون رجوعا بناء على الوجه الآخر.ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا ، قال القاضي : يصح ذلك على قول الضمان ، وللامام تردد من جهة كون المضمون له لم يقبل ، والله أعلم.صفحة ٣٦٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي