216الأشباه والنظائر في فقه الشافعيةابن الوكيل - ٧١٦ هجريالناشردار الكتب العلمية، 2002تصانيفالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00صفحة ٢٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي