214الأشباه والنظائر في فقه الشافعيةابن الوكيل - ٧١٦ هجريالناشردار الكتب العلمية، 2002تصانيفالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧226 منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة حيث تكون فرض كفاية يجوز، وإذا تعين وجهان ؛ الأصح: الجواز .ومنها : الاستتجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز ، وإذا تعين وجهان؛ الاصح : الجواز .ومنها : إطعام المضطر حين يصير فرض عين ، المذهب : جواز أخذ العوض، وفيه وجه ، أنه لا يجوز .ومنها : إنقاذ الغريق ، قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل، وفرقوا بينه وبين المضطر بأنه قد لا يكون للمضطر مال.ومنها : لو أصدقها تعليم الفاتحة ، وهو متعين لتعليمها فوجهان.الأصح : الصحة بخلاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده ، أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة ، فإنه لا يصح الصداق . قاله البغوي .ومنها : على الأم أن ترضع ولدها اللبا ، ولها أخذ الأجرة عليه في المذهب(ه) .قلت : القاعدة في فرض الكفاية ، أنه إن تعين بمحل ، أو كتجهيز الميت ، فإن محله التركة ، فإن لم يكن فهو فرض كفاية .وإن لم يكن - كالجهاد- فإنه على المسلمين بكل حال . فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه لا الثاني .لكن للإمام - على الأصح - أن يستأجر الذمي، .وفي هذه القاعدة مسائل أخر ، والله أعلم .صفحة ٢٢٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي