فيه خلاف جار في مسائل : منها : إذا حبس الحر مدة ، فهل يضمن منفعته في تلك المدة2 ، فيه وجهان ومنها : إذا استأجره مدة ، فهل له أن يؤجره ، نظير تلك المدة من غيره؟ .
فيه وجهان: أصحهما : نعما ومنها : إذا استأجره شهرا بعينه ، وسلم نفسه إليه ، فلم يستوف المنفعة ، هل ت ستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان : أصحهما : نعم .
وقد أجرى الفرق أن المنافع بالإجارة قد قدرت موجودة شرعا ، فجاز أن تنقل في المسألة الثانية ، وتقرر الأجرة في المسألة الثالثة.
فصل
مضمونات قسمان: االأول : ما ليس بمال ، وهم الأحرار مضمونون بالجناية على الطرف ، والنفس بالمباشرة تارة ، وبالتسبب أخرى.