64
٣١ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ بِالشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»

1 / 64