وَتَنْفِيذ وَصِيَتِهِ وَتَجْهِيزِهِ، فَإذَا مَاتَ بَدَأَتْ لَهُ لِيُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، وَغُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فُرُوضُ كِفَايَةٍ.
﴿فَصْلٌ﴾ ثُمَّ يُغْسَلُ فَإذَا كَانَ رَجُلًا فَالْأَوْلَى بِغُسْلِهِ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْإِبْنُ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَقَارِبُ، ثُمَّ الْأَجَانِبُ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَالنِّسَاءُ الْأَقَارِبُ، ثُمَّ الْأَجَانِبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الرِّجَالُ الْمَحَارِمُ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَأَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ أَحَقُّ، وَيُنْدَبُ كَوْنُ الْغَاسِلِ أَمِينًا وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ فِي الْغُسْلِ، وَلَا يَحْضُرُ سِوَى الْغَاسِلِ وَمُعِينِهِ. وَيُبَخَّرُ مِنْ أَوَّلِ غُسْلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَالْأَوْلَى تَحْتَ سَقْفٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّلَ فِي قَمِيصٍ وَيُدْخِلَ الْغَاسِلُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهِ، وَيَنْدَبُ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى غَيْرِهَا
94