وَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى صِفَةٍ مِثْلُ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإِنْ دَبَّرَ بَعْدَهُ أَوْ كُلَّ مَا يَمْلِكُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَسْرِي إِلَى الْبَاقِي، وَهُوَ الرُّجُوعُ فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ لَا بِالْقَوْلِ وَلَا تَتْبَعُهُ الْوَلَدُ وَلَوْ لَمْ يَفْصِلْهَا فِي التَّدْبِيرِ.
﴿فَصْلٌ﴾ الْكِتَابَةُ قُرْبَةٌ تُنَافِسُ الصَّدَقَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَعَ عَبْدٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ عَلَى عِوَضٍ فِي الذِّمَّةِ مَعْلُومٍ الصِّفَةِ فِي نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ يَعْلَمُ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْمٍ بِإِيجَابٍ مُنَجَّزٍ وَهُوَ كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا تُؤَدِّيهِ فِي نَجْمَيْنِ كُلُّ نَجْمٍ كَذَا، فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَقَبُولٌ وَلَا تَجُوزُ كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ حُرًّا، وَلَا تَسْتَحِبُّ إِلَّا لِمَنْ يُعْرَفُ كَسْبُهُ وَأَمَانَتُهُ، وَيَلْزَمُ فَسْخُهَ
197