وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لَا مِيقَاتَ فِيهِ أَحْرَمَ إِذَا حَاذَى أَقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إِلَيْهِ، وَمَنْ دَارُهُ أَبْعَدُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ، وَقِيلَ مِنْ دَارِهِ، وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَهُوَ يُرِيدُ النُّسُكَ وَأَحْرَمَ دُونَهُ لَهُ دَمٌ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ مُحْرِمًا قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ سَقَطَ الدَّمُ.
﴿فَصْلٌ﴾ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ اغْتَسَلَ وَلَوْ حَائِضًا بِنِيَّةِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ قَلَّ مَاؤُهُ نَوَضَّأَ فَقَطُ، وَإِنْ فَقَدَهُ بِالْكُلِّيَّةِ تَيَمَّمَ، وَيَتَنَظَّفُ بِحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِسِدْرٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ يَتَجَرَّدُ عَنِ الْمَخِيطِ، وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَنَعْلَيْنِ غَيْرَ مَخِيطَيْنِ، وَيُطَيِّبُ بَدَنَهُ، وَلَا يُطَيِّبُ ثِيَابَهُ، وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي نَزْعِ الْمَخِيطِ، فَإِنَّهَا لَا تَنْزِعُهُ، وَتَخْضِبُ كَفَّيْهَ
140