40

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محقق

الدكتور يحيى مراد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَقِيَ رَجُلًا وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طَبْلٌ، أَوْ طُنْبُورٌ مُغَطًّى؟ قَالَ: يَكْسِرُهُ، قُلْتُ: قِرْبَةٌ مُغَطَّاةٌ؟ قَالَ: تُرِيبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «يَكْسِرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَلًّا أَوْ لَبَنًا»
بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنًّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ قُرَى السَّوَادِ، فَيَرَى فِيهَا الْخَمْرَ يَبِيعُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ظَاهِرًا، وَقَدْ عَلِمَ عَامِلُهُمْ وَالسُّلْطَانُ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لَيْسَ يَتَعَرَّضُ هُوَ، قُلْتُ: فَإِنْ رَأَى مُسْلِمًا قَدْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْهُ؟ ⦗٥٤⦘ فَقَالَ: الْمُسْلِمُ تِعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ، فَإِنْ أَبَى أَهْرِقْهُ "

1 / 53