79التأمين عقب الفاتحة في الصلاةعبد الله بن إبراهيم الزاحم الناشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالإصدارالسنة السادسة والثلاثونسنة النشرالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤متصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وأحمد١“.القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،١ انظر: مسائل عبد الله ١/٢٥٦، الإرشاد ص ٥٥، الكافي ١/٢٩٢، المحرر ١/٥٤، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤.٢ انظر: الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٩٣، تحفة الملوك ص ٧١.٣ انظر: الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٥٠، منح الجليل ١/١٥٦.1 / 241نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي