باب في المضاربة من قال الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة
على المال
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام- أنه قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن قيس، عن أبي حصين، عن عامر أنه قال في المضارب: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا تطارزا على المضاربة بينهما على أن لأحدهما من الربح درهما، وللآخر ما بقي فلا يجوز، وإن جعل لأحدهما العشر أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقي فلا بأس.