597

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
•
مناطق
العراق
•

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلا سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا. قال: أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: حدثني عمي عبدالعظيم بن عبد الله، عن عبيدالله بن عبد الله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضى عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقالا: يلزمه.

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عن رجل طلقت امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه، لا نقول فيها بقول الرافضة.

وبه قال: سألت عبد الله بن موسى عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال: فارق امرأته، وعصى ربه.

وبه قال: وسألت محمد بن علي بن جعفر، عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: أنا أشدد فيه، يعني يوجبها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول في الطلاق ثلاثا في كلمة: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد وعلي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن جويبر عن الضحاك، قال: اجتمع عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

صفحة ١٤٠

أمالي الإمام أحمد بن عيسى | أصول