327علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريمحمد خيري المفتي - ١٣٨٤ هجريالناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريث•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة من القرب، وكل منهما يدلي بصاحب فرض:مثال ذلك: توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.رسم يسحب اسكنر١- عند الإمام محمد، سهم لكل منهما.٢- عند أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة؛ لأنها أقوى قرابة من بنت الأخت لأب، ولا شيء إلى بنت الأخت لأب.مثال ثانٍ على ذلك:توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.رسم يسحب اسكنر١- عند محمد المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٤" أسهم، إلى بنت الأخت الشقيقة ثلاثة، وإلى بنت الأخت لأم سهم واحد.٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة.1 / 329نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي