303علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريمحمد خيري المفتي - ١٣٨٤ هجريالناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريث•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب، وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب، وبعضهم من جانب الأم، فالثلثان لفريق الأب، والثلث لفريق الأم.ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة، ثم الأقوى قرابة.مادة ٢٩٧: ١- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين.٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث، ذكرا كان أو أنثى.٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب، فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.1 / 305نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي