277علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريمحمد خيري المفتي - ١٣٨٤ هجريالناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريث•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مثال رقم "١"رسم يسحب اسكنرأصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما، منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.مثال رقم "٢"رسم يسحب اسكنرأصل المسألة من "٢٤" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:المادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين، على تقدير أنه ذكر أو أنثى.1 / 279نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي