232علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريمحمد خيري المفتي - ١٣٨٤ هجريالناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريث•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ولنضرب لك أمثلة متعددة تعول الفريضة في كل واحد منها، ونبين لك في كل مثال أصل الفريضة وما عالت إليه لتقيس عليها ما يعرض لك.أمثلة عول الستة:١- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأبوين.٢- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين لأب.٣- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأب، وأختين لأم.٤- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.مثال رقم "١"رسم يسحب اسكنرأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم، إلى الزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان.مثال رقم "٢"رسم يسحب اسكنر1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي