223علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريمحمد خيري المفتي - ١٣٨٤ هجريالناشر-الإصدار-تصانيفالوصايا والمواريث•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤باب الحجب:إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال بعضهم: "حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض".والحجب لغة: المنع، يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.واصطلاحا "منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه".أنواع الحجب:يتنوع الحجب إلى نوعين:الأول: حجب الشخص عن أن يأخذ شيئا أصلا، ويسمى حجب الحرمان.الثاني: حجب الشخص عن أن يأخذ السهم الأكبر وإعطاؤه السهم الأصغر، ويسمى حجب النقصان.الفرق بين الحجب والمنع:الحجب والمنع باللغة العربية يطلقان على معنى واحد، أما في اصطلاح علماء الشريعة فإنهما ليسا بهذه المنزلة.الممنوع من الإرث:إذا كان الأمر الذي من أجله حرم الشخص من الميراث هو اتصافه1 / 224نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي