٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
المادة "٢٨٠": إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي تعصيبا.
أمثلة عملية على مشاركة الإخوة للجد، حسبما جاء في المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣: