الدليل على أن فرض الأب السدس مع وجود الفرع الوارث، مذكرا كان أو مؤنثا، قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ١ والولد كما قدمنا يشمل الابن والبنت وولد الابن من الولد بوضع اللغة العربية، وبإجماع علماء الشريعة.