الثالث ممن يستحقون الثلثين الأختان الشقيقتان فأكثر، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبهما، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما أو يحجبهن، وألا يوجد بنت أو بنت ابن كما هو معلوم، وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو أب أو جد.
الدليل على ذلك: الدليل على استحقاق الأختين الشقيقتين أو الأكثر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ١ ولا شك أنه إذا زاد عددهن على الاثنتين كن أولى بالثلثين من الاثنتين، يقسم بينهن بالتساوي.