199

الولاية في النكاح

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فقال من لم يشترط الولاية في النكاح: "إنَّ رسول الله ﷺ قد زوَّج هذه المرأة لذلك الرجل بدون أن يسألها ألها وليٌّ أم لا؟، فدلّ ذلك على عدم اشتراط الوليِّ"١.
ولكن هذا الحديث لا ينهض دليلًا على إبطال الولاية في النكاح؛ فإنَّ الذي زوّج هذه المرأة هو رسول الله ﷺ "والسلطان وليُّ من لا وليَّ له"، فعلى من يحتجّ به لنفي الولاية في النكاح أن يثبت حضور أحد من أوليائها حينذاك، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري- ﵀ في إحدى تراجمه على هذا الحديث فقال: "باب السلطان وليّ، لقول النّبيِّ ﷺ "زوّجناكها بما معك من القرآن" ٢.

١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠١) .
٢ فتح الباري (٩/ ١٩٠) كما تقدم في التخريج هنا.

1 / 208