96

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

محقق

محمد الحسون

الناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

قم

غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير.

والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا.

والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين.

والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة. وإذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الأرض بإذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك.

صفحة ١٣٥