الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
بالبلد لا يتغير الحكم، والنصاب الأول: أربعون، والثاني مائة وإحدى وعشرون، والثالث: مائتان وواحدة، والرابع: ثلاثمائة وواحدة، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم، وكان في كل مائة شاة.
ولا يجزئ الردئ، ولا يلزم الأفضل، وحكم الصحيح والمريض، والسمين والهزيل، والجيد والردئ على ما ذكرنا.
والسخال لها حكم حول أنفسها، وكذلك حكم ولد الإبل. والبقر والضأن والمعز جنس. وأقل الأسنان التي تجزئ الجذع من الضأن، وما تم له سنة من المعز. وإذا حال الحول، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة، وإن ضلت واحدة من النصاب قبل الحول، وعادت لم تسقط الزكاة، وإن لم تعد سقطت.
فصل في بيان زكاة الذهب والفضة شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش. وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر.
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ. والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين. والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة، ويستمر هذا الحكم. وفي القضة ما نقص عن الأربعين، وعلى ذلك أبدا.
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص.
وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه
صفحة ١٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠