الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وما يسجد عليه أربعة أقسام: إما يستحب، أو يحرم، أو يكره، أو يكون السجود عليه مطلقا.
فالأول شيئان: الألواح من التربة، وخشب قبور الأئمة عليهم السلام، إن وجد ولم يتق.
والثاني: ما سوى الأرض، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا.
والثالث: ما مسته النار من الآجر، والخزف، والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة.
والرابع: الأرض، والحجر، والحصى، وما ينبت منها مما ذكرناه.
فصل في بيان الأذان والإقامة الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة، والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة، ومن له أن يؤذن للناس، وشرائطهما.
فالأول: الصلوات الخمس، فإنهما مندوب إليهما الرجال، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة، وهما أو كد في صلاة الغداة، والمغرب منهما في غيرهما، وواجبان في صلاة الجماعة.
والثاني: ما عدا الصلوات الخمس.
والثالث: الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن، وأقمن، وأخفتن كان في ذلك فضل.
والرابع: أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين، ويدعو إلى الصلاة دفعتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين. والإقامة
صفحة ٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠