الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
عليه القود، وإن كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب، وعلى القاتل التعزير. وإن ضرب بطنها، وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه: إما بقيت ضمنه حتى ألقت الجنين حيا، أو ماتا، أو عاشا، أو ألقته ميتا، أو برئت من الضرب ثم ألقت، أو لم تسقط الجنين وماتت.
فالأول: تلزم فيه ديتان.
والثاني: يلزم فيه نصف دية.
والثالث: تلزم فيه دية الجنين.
والرابع: تلزم فيه دية يد الجنين.
والخامس: تلزم دية الأم، ودية الجنين معا، وعلى ذلك حكم جميع أعضاء الجنين.
وأما الأمة، فلم يخل: إما يكون ولدها حرا، أو رقا. فإن كان حكرا فحكمه على ما ذكرنا، وحكم الأم تجري على القيمة. وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة.
وإن ضربت بطن الذمية، وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر، وأربعمائة للحرة.
وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه، وفي الأعضاء بحساب ذلك، ويتصدق بديته.
فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة إذا ادعى إنسان على غيره بأنه جنى على ولي له، لم يخل من ضربين: إما تكون معه بينة، أو لا تكون.
فإن كانت معه بينة حكم له بها.
صفحة ٤٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠