الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وإن قطعها من عظم الذراع، أو من عظم المرفق كان فيه دية، وحكومة.
والصحة، والسقم والشيخ فيها بمنزلة. ولا تقطع الكاملة بالناقصة، وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف، ولا تقطع اليمين باليسار، ولا اليسار باليمين، إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه، فإن قطع يمينا قطعت يمينه، فإن لم يكن له يمين فيساره، فإن لم يكن له يسار فرجله، فإن لم يكن له رجل سقط القصاص.
وأما الفك: فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك.
وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير، وثلث، وفي فك العضد، أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.
وأما الكسر: فإن كسر العضد، أو المنكب، أو المرفق، أو قصبة الساعد، أو أحد الزندين، أو الكفين ففيه خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة من الإبهام ثلث دية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الأول نصفه.
وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.
وأما الرض: فإن رض أحد خمسة أعضاء: المنكب، والعضد، والمرفق، والرسخ، والكف وانجبر على عثم ففيه مائة ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه دينار، وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
وأما الجرح: فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.
وأما الضرب: فإن ضربها حتى اسود، أو اخضر، أو احمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه.
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠