الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
من الدية، إلا إذا هرب القاتل، ولم يقدر عليه حتى مات، ولم يخلف مالا.
والدية ضربان: دية نفس، ودية جراحه.
فدية النفس تستوفى في ثلاث سنين، ودية الجراحة ضربان: إما لم تبلغ أرش الموضحة ويلزم في مال الجاني، أو بلغت وتكون على العاقلة، فإن بلغت مقدار الثلث من دية النفس تستوفي في مدة سنة بعد انقضائها ، وإن بلغت مقدار ثلثي دية النفس يستوفي الثلث الباقي بعد انقضاء السنة الثانية، وإن زاد شئ يستوفى الثلثين بعد انقضاء السنة الثالثة.
والقتل ضربان: مجهز، وما يحصل بالسراية.
فالأول: يبتدئ الحول من وقت القتل.
والثاني: من وقت الموت، وابتدأ حول الجراح من وقت الاندمال.
والعاقلة ثلاثة أضرب: غني، ومتوسط، وفقير. والاعتبار بوقت الأداء دون الوجوب، والفقير لا يلزمه شئ، وإن مات الغني قبل الأداء لزم في مال، ومن له سبب واحد يقدم عليه من له سببان، ويقدم الأقرب فالأقرب، والقريب والبعيد، والحاضر والغائب سواء إذا كانوا من أهل الأداء، ولا يلزم الموالي مع العصبة شئ، وإنما يلزم المولى من علا إذا فقد العصبة.
والعاقلة من يرث الدية سوى الوالدين، والولد والزوج والزوجة يرث الدية، ولا يرث حق القصاص، والذمي إذا قتل مسلما خطأ، أو عمد الخطأ لم يدفع برمته.
وأما عمد الخطأ فتلزم فيه الدية في ماله مغلظة، وسيجئ لها بعد ذلك بيان إن شاء الله تعالى.
وإذا أمر إنسان أحدا بقتل غيره لم يخل: إما أمر حرا، أو عبدا. فإن أمر حرا لم يخل: إما كان عاقلا بالغا، أو طفلا، أو مجنونا. فإن أمر عاقلا، وقتل لزم
صفحة ٤٣٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠