الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أو الدية، والآخر لا يلزم به ذلك.
فالأول ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ.
فالعمد المحض : ما اجتمع فيه خمسة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، قاصدا إلى القتل، وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة، أو مثقلة،، أو محرقة، أو دافعة للتنفس، أو بحبس عن الطعام والشراب، أو تغريق، أو إخراج الدم على وجه يقتل، أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه. وموجب ذلك القود لا غير.
فإن عفى الولي فله ذلك، وإن طلب الدية لم يكن له ذلك، إلا إذا أجابه القاتل إليه.
والخطأ المحض: كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، مخطئ في القصد، وفي الفعل.
صفحة ٤٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠