الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
ولا إشهار.
ويثبت بشاهدين، أو بإقراره، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية.
فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد الموطوء ميتا: امرأة، وغلام. والمرأة أجنبية، وغير أجنبية. فإن وطأ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا، لانتهاكه حرمة الأموات، وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته لزم فيه التعزير. وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة، والأمة والمسلمة والذمية سواء، وإن وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط.
ويثبت بشاهدين، وبإقرار الفاعل مرتين. وإن وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر، وبيعت فيها، وتصدق بثمنها، وإن كانت لغيره فكذلك، إلا أن ثمنها لمالكها. وإن كانت مأكولة اللحم، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا، والتأديب إن كان صبيا، أو مجنونا.
ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة (1) حتى تحمر، وإذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة.
فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.
والمسكر خمر، وغير خمر.
فالخمر: المتخذة من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة.
.
صفحة ٤١٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠