الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
التقييد لم يثبت الزنى، ولم يتوجه الحد على الشهود، وإن شهدوا على اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد.
ويندرئ الحد عنهما، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: بأن زاد بعض الشهود وقال: أكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها أنها بكر، وقد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات (1)، ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهما قبل قيام البينة، وبرجوع الشهود عن الشهادة، أو بعضهم قبل إقامة الحد، فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فإن قذفها لم يجز، ولزم الحد الثلاثة، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء.
وأما ثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط: بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات، وكونه عاقلا كاملا مختارا، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط.
ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد، ويسقط إن كان موجبه القتل. ويجوز للإمام إقامة الحد إذا شاهد من غير قيام بينة، وإقرار من الفاعل. وإن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.
وأما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده، والآخر لا يستويان.
فما يستويان فيه يكون موجبه القتل، وهو في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب، وبجاريته التي وطأها، وقهر المرأة على فرجها، ويسقط عنها الحد.
وزنى الذمي بالمسلم، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ.
وما لا يستويان فيه أربعة أضرب:
.
صفحة ٤١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠