الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
الصحة خمسة:
فمخرج الثلثين والثلث: ثلاثة.
ومخرج النصف: اثنان.
ومخرج الربع: أربعة.
ومخرج السدس: ستة.
ومخرج الثمن: ثمانية.
فإن اجتمع في فريضة سهمان، أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الأعلى مثل نصف والثمن لبنت وزوجة، أو الثلث والسدس والنصف للأم والأب والزوج، أو الربع والثلثين للزوج والبنتين، أو للزوجة والأختين، وأمثالها . فإن خرج السهام من المخرج الأعلى فذاك، مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فإنه يكون للزوج النصف، وللأم الثلث مع فقد من يحجبها، والسدس مع وجوده، والسدس أو الثلث للأب، فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة.
وإن خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا، مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة، وللزوجة سهم واحد، وفضل ثلاثة فهي للبنت.
وإن لم تخرج السهام من المخرج الأعلى لم يخل: إما يحتاج إلى الرد، أو لم يحتج. فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه: إما لا يخرج منه سهام الأصل، أو سهام الرد، أو سهام الأصل والرد معا، مثل زوجة وأختين لأب وأم، أو لأب، أو كلالتين لأم، أو زوجة وبنتين، أو أكثر، فإن جميع ذلك لا ينقسم على سهام الأصل، ولا الرد. والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلى في الآخر، فإن خرج منه سهام الأصل والرد فذاك، وإن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد، أو في المخرج الثالث، أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة.
صفحة ٤٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠