الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
والباقي لولد الأخرى من الأختين كذلك، وعلى هذا حكم الباب.
فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد، وولد الولد وإن نزلوا، ومع فقدهم.
وربع الزوجة، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين، وثلاث، وأربع على سواء، فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته، وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين، والقرى، والمنازل والدور، والرباع.
وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك، (1) وإذا كان لرجل أربع زوجات، وطلق واحدة طلاقا بائنا، وتزوج بأخرى ومات، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الأزواج، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية. وإذا ماتت المرأة وخلفت زوجها، ولم تخلف وارثا سواه. بوجه كان جميع المال للزوج:
نصفه بالفرض، والنصف بالرد.
فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الأخت، والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، إلا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الأب أو كليهما، ومع الأخ أو الأخت من قبله، أو كليهما . ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال، وقد ذكرنا حكم الجد
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠