الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له: سدسه بالفرض، والباقي بالرد. وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية: ثلثه بالفرض، والباقي بالرد.
وإن اجتمع كلالة الأب والأم، أو الأب وحده وكلالة الأم، فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا، وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة الأم بالفرض، والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة.
وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك، إلا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد.
ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم، لأنه يقوم مقامه إذا عدم، ولا يرث معه إذا وجد، وإذا اجتمع كلالة الأب والأم، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الأب كما على الأب نفسه وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله، وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين - وحكم الجد حكم الأخ، وحكم الجدة حكم الأخت - ولقرابة الأم نصيب الأم، وكان بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة أو لم يزاحمهم.
وجملة أمرهم: أن الكلالتين إذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها. وإن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب، ولا تكون التركة ناقصة عن السهام، وإن كان معهم جدا وجدة، أو كلاهما كان كأحدهم إن كان من قبل الأب والأم، أو الأم على ما ذكرنا.
وإن زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب دون قرابة الأم على ما ذكرناه.
صفحة ٣٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠