الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وإن كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه، وقاسم من قاسمه، ومنع من منعه، وأخذ نصيب من يتقرب به، ذكرا كان أو أنثى. فابن البنت يأخذ نصيب البنت، وبنت الابن تأخذ نصيب الابن، وبنو البنت يأخذون نصيب بنت، وبنت ابن تأخذ نصيب ابن. وإن كان له عدة أولاد، ولكل ولد عدة أولاد، ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد، وعلى هذا يمنع الأقرب الأبعد، ويأخذ نصيب من يدلي به، ويقاسم الأبوين والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به.
ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد، وخاتمه الذي يلبسه، وسيفه، ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة له سوى ما ذكرنا، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.
فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد، وولد الولد وإن سفل، وغير الزوجين، وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد، فإن كان كل واحد من الأبوين منفردا بالميراث حاز جميع المال، سواء كان أبا أو أما، إلا أن الأب يأخذ جميع المال بالقرابة، والأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد.
وإن اجتمع الوالدان معا، ولم يكن للميت أخوان، ولا أخ وأختان، ولا أربع أخوات لأب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للأم ثلث المال، والباقي للأب. فإن كان له ذلك صارت الأم محجوبة من الثلث إلى السدس، والباقي للأب، وإن زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الأعلى، وكان النقصان داخلا على الأب دون الأم بسببهما. ولم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الأعلى والأدنى على ما ذكرنا شئ.
صفحة ٣٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠