الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
والربع، والثمن.
والثلث سهم ثلاثة: سهم الأبوين مع عدم الولد أو ولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد، وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الأخوة والأخوات، وسهم كلالتي الأم فصاعدا. ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والثمن.
والسدس سهم أربعة،: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها، وسهم واحدة من كلالة الأم.
ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والسدس، والثمن.
فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى من يرث بالفرض مرة، وبالقرابة أخرى ستة نفر: الأبوان والبنت، والأخت لأب وأم، والأخت لأب، وكلالة الأم.
فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة، وكذلك الإخوة.
فالأب له ثلاثة أحوال:
أحدها: يرث فيه بالقرابة وحدها، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه، أو كانت معه الأم، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس، والباقي له بالقرابة. أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه، والأم فرضها، والباقي له بالقرابة.
وثانيها: يرث فيه بالفرض وحده، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا، أو ابنا وبنتا، ويرث هو السدس بالفرض، والباقي لولد الميت، أو خلف معه أما وبنتين، أو أكثر، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض، وللأم السدس وله السدس بالفرض.
صفحة ٣٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠