الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه: إما وهب من الوالدين وإن علوا، أو من الولد وإن نزلوا، أو من غيرهم، فإن وهب من الوالدين وإن علوا، أو من الولد وإن نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع، وإن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه.
وإن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان: أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي.
وإن وهب من الأجنبي واقبض لم يخل: إما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع، أو لم يعوضه.
ولم يخل: إما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه، أو بقيت.
ولم يخل: إما خرجت عن ملكه، أو لم تخرج. فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وإن عادت إليه، وإن لم تخرج عن ملكه ووهبها، أو بيعت، أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا، وبيع الرهن في الدين، ولم يعجر العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه. فإن انفك الرهن، أو عجر العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله، فإن لم تبق الهبة بحالها، أو تصرف فيها المتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا خاما فقصره، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع.
وإن لم يتصرف فيها لم يخل: إما كانت الهبة حيوانا فحمل، أو شجرا فأثمر، أو غير ذلك.
فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها، وإن كان ذلك لم يخل: إما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة، أو لم يكونا. فإن كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء. وإن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء، إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل، فإن له الرجوع فيهما.
والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الآخر في الهبة، وكسب العبد لا رجوع فيه.
صفحة ٣٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠