الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وغير الفقاع ضربان: رب، وغيره.
فالرب حلال طيب على اختلاف أنواعه مثل رب التوت، والسفر جل، والتفاح، والرمان وغيرها، وما يتخذ من التمر، والزبيب، والعنب، والعسل ما لم يسكر.
وغير الرب ضربان: إما جعل فيه شئ من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه، أو لم يجعل فيه شئ منها.
فإن كان عصيرا لم يخل: إما غلى، أو لم يغل. فإن غلى لم يخل: إما غلى من قبل نفسه، أو بالنار. فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس، إلا أن يصير خلا بنفسه، أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا، وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه، ونصف سدسه ولم ينجس، أو يخضب الإناء، ويعلق به، ويجلو.
وإن لم يغل أصلا حل، خلا كان أو عصيرا. وإن كان نبيذا، وهو أن يطرح شئ من التمر أو الزبيب في الماء، فإن تغير كان في حكم الخمر، وإن لم يتغير جاز شربه، والتوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة.
فصل في بيان أدب الأكل والشرب إذا أراد العبد أن يأكل الطعام لم يخل: إما كان وقت الصلاة، أو لم يكن.
فإن كان آخر وقت الصلاة ابتدأ بها، وإن كان أول وقت لم يخل: إما ينتظره قوم ويبدأ بالطعام، أو لا ينتظره ولا يغلب عليه الجوع ويبدأ بالصلاة، أو غلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام، أو لا يخاف التهافت ويكون بالخيار.
صفحة ٣٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠