الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
والتزوج أربعة أضرب: تزوج الحر بالحرة، وبالأمة، وتزوج العبد بالأمة، والحرة.
فالأول: قد ذكرنا حكمه.
والثاني لم يخل: إما تكون الأمة لسيد واحد، أو لأكثر. فإن كانت لواحد لم يخل: إما تزوجها بإذن سيده، أو بغير إذنه. فإن تزوجها بإذنه لم يخل: إما شرط كون الولد حرا، أو رقا، أو لم يشرط، فإن تزوجها بإذنه مشروطا لزم الشرط، وإن تزوجها غير مشروط حر الولد، وإن تزوجها بغير إذنه لم يخل من خمسة أوجه: إما دلسها أحد عليه بالحرية، أو شهد شاهدان لها بالحرية، أو تزوجها لظاهر الحال على الحرية، أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم، أو علم الرق والتحريم.
فالأول يكون له الرجوع إلى المدلس بالمهر، وكان الولد حرا، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وأرش العيب إن عابت بالولادة. وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى، ولزم مهر المثل، ورجع بالمهر على سيدها، وحر الولد.
والثاني: يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين، وباقي الحكم على ما ذكرنا.
والثالث: يكون النسب لاحقا، والولد رقا، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة، أو نصفه والأرش. ويجب على سيدها أن يبيع الولد من أبيه، ولزم الأب قيمته فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة، فإن فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ، ويسعى في فكاك رقبته.
والرابع: يكون الولد رقا: ويلزم المسمى، ويلتحق النسب، ويضمن أرش
صفحة ٣٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠