الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
عند الغسل، وطرح السدي في موضع نظيف، وصب الماء عليه، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو. ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه، وفتق جيب قميصه، ونزعه من تحته. وتركه على عورته قدر ما يسترها، وتليين أصابعه إن أمكن، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه. وغسل فرجه. وأن يغسله وحد. ويصب عليه آخر، وأن يغسل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة.
وغسل الإجانة (1)، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض.
والمحظور خمسة أشياء: قص شعره، وظفره، وتسريح الرأس، واللحية، وحلق شئ من شعره.
والمكروه أحد عشر شيئا (2): غسلة تحت السماء مختارا. واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة، وإلى الكنيف على كل حال، والتعنيف في الغسل، وغمز بطن الحبلى. وغمز البطن في الغسلة الثالثة، وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بين رجليه. وإقعاده.
وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفن نفسه، والآخر بالتكفين، والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار، وحالة الاضطرار واحد. وهو قد ما يلف فيه جسده، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا.
والمسنون ستة أشياء، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الإبريسم. وخرقة تشد بها فخذاه، وعمامة يعمم بها محنكا، وللمرأة
صفحة ٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠