الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
باب المزارعة المزارعة والمخابرة واحدة، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة أضرب:
صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان: تعيين الأجل، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل.
ومكروهة: وهي العقد على كذا منا، أو قفيزا، أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها.
وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه.
فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل، وسقط المسمى إن كانت بالنصف، أو الثلث، أو مثل ذلك، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان.
والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة، ومطلقة. فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه: إما شرط أن يعمل فيه بنفسه، أو شرط أن يزرع شيئا معينا، أو شرط على العامل مؤونة الأرض، أو على المزارع ولزم الشرط، إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه. وإن كانت المؤونة معلومة، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم. وإن استأجر الأرض للزراعة، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه.
صفحة ٢٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠