الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
الغرر، وبيع تبعض الصفقة، وبيع الفضولي، وبيع الإقالة، وبيع الثمار، وبيع المياه، وبيع الديون، والأرزاق، وبيع ما لم يقبض، وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة، وبيع يدخله الربا، والبيع الفاسد، وأحكام الرد بالعيب.
فصل في بيان بيع الأعيان المرئية بيع الأعيان المرئية ضربان: مطلق، ومشروط.
فالمطلق يجب بنفس العقد، ويستقر بالتفرق، أو بما هو في حكمه من العقد على انتفاء الخيار، أو إيجاب البيع أو إبطال خيار المجلس.
فإن كان الثمن مشاهدا، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع، وإن خرج أحد البدلين مستحقا، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع.
وإن كان الثمن موصوفا وتقابضا، أو أحدهما صح البيع. وإن خرج الثمن معيبا، أو مستحقا، وإن لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة أيام، فإن وفى الثمن، أو قبض المبيع استقر البيع، فإن لم يفعل كان البائع بعد الثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه، وإن تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع وإن كان بغير تفريط منه، إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع، فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال.
والمشروط ضربان: مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار، وقد بينا حكمه، ومشروط لا بنفس العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون الشرط غير مقدور يفسد به البيع، والثاني يكون أيضا ضربان: أحدهما يكون من أحكام المبيع، وهو صنفان: الحيوان، والفواكه على ما ذكرنا.
والثاني أيضا ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، فإن شرط كان تأكيدا، وهو
صفحة ٢٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠